1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.2…السابقةالمادة التاسعة والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الأولى بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)