1- يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا توفر لها عقار مملوك من…
الفصل الثامن: إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار
الفصل الثامن: إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار
1- يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا توفر لها عقار مملوك من…
لديك حساب؟ دخول