تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس: لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر

المادة الرابعة والأربعون

إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الفني، يرسى على أقل العروض سعراً، فإذا تساوت في ذلك تتفاوض الجهة الحكومية مع…