1- على الأمين الأجنبي إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين فيه، أن يرفق به الوثائق الآتية:…
الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي وتقديم المساعدة القضائية
الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي وتقديم المساعدة القضائية
1- على الأمين الأجنبي إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين فيه، أن يرفق به الوثائق الآتية:…
لديك حساب؟ دخول