تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
ساري
23
مادة
التعريفات
المادة الأولى
1- تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 /5/ 1439هـ…
نطاق التطبيق
المادة الثانية
تطبق القواعد في الحالات الآتية: أ- إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي. ب- إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس…
المبادئ العامة
المادة الثالثة
1- لا تخل القواعد بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. 2- للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة. 3- لا تقيد القواعد صلاحية…
اختصاص المحكمة
المادة الرابعة
تختص المحكمة بالنظر في طلبات الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية وطلبات المساعدة القضائية.
صلاحية الأمين والأمين الأجنبي
المادة الخامسة
1- دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية، للأمين المعين في إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام ممارسة صلاحياته ومهماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفق أحكام النظام، والتواصل…
الولاية القضائية المحدودة
المادة السادسة
لا يترتب على تقديم الأمين الأجنبي طلب مساعدة قضائية إلى المحكمة خضوعه أو خضوع أصول المدين أو أعماله خارج المملكة لولاية المحكمة إلا في حدود الطلب.
حماية الدائنين والأطراف ذوي المصلحة
المادة السابعة
1- مع عدم الإخلال بترتيب أولوية الديون في إجراءات الإفلاس وفقا لأحكام الفصل (الثاني عشر) من النظام، والفصل (الحادي عشر) من اللائحة، للدائن الأجنبي حقوق مماثلة للدائن في…
الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي وتقديم المساعدة القضائية
المادة الثامنة
1- على الأمين الأجنبي إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين فيه، أن يرفق به الوثائق الآتية: أ- نسخة من قرار افتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي…
المادة التاسعة
يلتزم الأمين الأجنبي من وقت تقديمه طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، بتبليغ المحكمة على الفور بالآتي: أ- أي تحديث جوهري يطرأ على حالة إجراء الإفلاس الأجنبي المعترف به…
المادة العاشرة
1- للأمين الأجنبي -خلال المدة من تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي إلى حين البت فيه- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب مساعدة قضائية عند الاقتضاء لحماية أصول المدين أو…
المادة الحادية عشرة
يجب أن يكون طلب المساعدة القضائية المقدم إلى المحكمة مكتوبا ومتضمنا ما يأتي: أ- أسماء الأطراف وعناوين الأشخاص المعنيين بتبليغ الطلب، إن وجدوا. ب- تحديد طبيعة المساعدة…
المادة الثانية عشرة
1- مع مراعاة ما تضمنته المادة (الثالثة) من القواعد، يشترط للاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي ما يأتي: أ- أن ينطبق على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي مدلولا مصطلحي…
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يترتب على الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي حق الأمين الأجنبي في التدخل في الإجراءات المتعلقة بالمدين.
المادة الرابعة عشرة
1- يترتب على قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، ما يأتي: أ- تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله أو حقوقه أو…
المادة الخامسة عشرة
إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فللأمين الأجنبي أن يتقدم إليها بطلب مساعدة قضائية لحماية أصول المدين أو مصالح دائنيه، وللمحكمة -عند الاقتضاء- أن…
المادة السادسة عشرة
1- تتحقق المحكمة عند موافقتها على طلب المساعدة القضائية المقدم من الأمين الأجنبي في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي من أن الإجراء محل الطلب يتعلق بالأصول محل هذا…
المادة السابعة عشرة
لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة فيكون الإجراء وآثاره مقتصرة على هذه الأصول وأي…
تبليغ الدائن الأجنبي الذي ليس له عنوان في المملكة
المادة الثامنة عشرة
1- يكون تبليغ الدائن الأجنبي الذي ليس له عنوان في المملكة في كل ما يتعلق بإجراء الإفلاس أو الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي وفقا لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في…
التعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية
المادة التاسعة عشرة
1- يكون التنسيق والتعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية قدر الإمكان بشكل مباشر أو من خلال الأمين والأمين الأجنبي في كل ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام…
التزامن بين إجراء إفلاس وإجراء إفلاس أجنبي
المادة العشرون
1- إذا قضت المحكمة بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام في وقت يتزامن مع إجراء الإفلاس الأجنبي المتعلق بالمدين ذاته، وقدم إليها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس…
تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية
المادة الحادية والعشرون
في حال تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية للمدين، يتعين على المحكمة للموافقة على طلب تقديم المساعدة القضائية التنسيق والتعاون وفقا للمادة (التاسعة عشرة) من القواعد، مع مراعاة…
المادة الثانية والعشرون
لغرض بدء إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام، يعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي قرينة على أن المدين مفلس أو متعثر، ما لم يثبت عكس ذلك.
أحكام ختامية
المادة الثالثة والعشرون
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.