تخطَّ إلى المحتوى

الترخيص للخبراء

المادة الثامنة

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجوز الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية، بالشروط الآتية: 1- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول…