تخطَّ إلى المحتوى

عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية

  • الرقم: N/A
  • التاريخ: 1442/11/03هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية

انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني