تخطَّ إلى المحتوى

التوعية بجريمة الرشوة الأجنبية

  • الرقم: N/A
  • التاريخ: 1445/04/26هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

التوعية بجريمة الرشوة الأجنبية

نشير إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم (45/15929)…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني