تخطَّ إلى المحتوى

التأكيد على عدم بدء أي علاقة عن بعد إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية

  • الرقم: N/A
  • التاريخ: 1444/09/02هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

التأكيد على عدم بدء أي علاقة عن بعد إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية

إلحاقا لتعليمات البنك المركزي المبلغة…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني