تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 98/12/ت - تصديقات

  • الرقم: 98/12/ت
  • التاريخ: 1401/06/10هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يكون التصديق على صور الضبوط المرفوعة مع الصكوك للتدقيق مشروطًا بالتحقق من مطابقة الصورة لأصلها. فلا تُصدَّق صورة الضبط المرفوعة مع الصك إلا بعد التأكد من أنها مطابقة للأصل. ويكون التحقق من المطابقة بين صورة الضبط وأصلها سابقًا للتصديق عليها عند رفعها مع الصك للتدقيق.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد