ملخص التعميم
إذا ظهر وارث دُفعت إليه الدية، وإن لم يظهر وارث، كان بيت مال المسلمين وارثًا لمن لا وارث له.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
إذا ظهر وارث دُفعت إليه الدية، وإن لم يظهر وارث، كان بيت مال المسلمين وارثًا لمن لا وارث له.
لديك حساب؟ دخول