ملخص التعميم
يُستحسن حضور العسكري الجلسة الشرعية المتعلقة بخلاف أو منازعة في الحق العام أو الخاص بين عسكريين أو بين عسكري ومدني دون ارتداء الزي العسكري.
يُستحسن حضور العسكري الجلسة الشرعية المتعلقة بخلاف أو منازعة في الحق العام أو الخاص بين عسكريين أو بين عسكري ومدني دون ارتداء الزي العسكري.
لديك حساب؟ دخول