ملخص التعميم
تلتزم وزارة العدل بعدم استخدام عبارة «مجهول الهوية» عند الإشارة إلى الأجنبي، وتُذكر جنسيته من واقع ما يحمله من وثائق؛ فإن لم يكن معه شيء منها، فتُحدد الجنسية بناءً على أقواله أو ما يتوفر من معلومات. ويُشار إلى أنه يقيم بطريقة غير مشروعة، ولا يُوصف في هذا السياق بأنه مجهول الهوية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول