ملخص التعميم
تُعد العقوبة المقررة بموجب الإرادة الملكية لقاتلي العمد وقتلى شبه العمد حدًا أدنى، وللقاضي أن يحكم بعقوبة تعزيرية أشد إذا رأى أن ظروفًا مشددة تقتضي ذلك.
تُعد العقوبة المقررة بموجب الإرادة الملكية لقاتلي العمد وقتلى شبه العمد حدًا أدنى، وللقاضي أن يحكم بعقوبة تعزيرية أشد إذا رأى أن ظروفًا مشددة تقتضي ذلك.
لديك حساب؟ دخول