تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/ت/89 - أنظمة التمييز

  • الرقم: 8/ت/89
  • التاريخ: 1411/09/03هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

إذا لم تبعث الجهة المعترضة مندوباً لحضور جلسة سماع الدعوى في الوقت المحدد، مع تحقق استلامها للإخطار، فعلى المحكمة إكمال ما يلزم نحو القضية شرعاً ونظاماً، وإذا نُظّم صك الحجة رُفع إلى محكمة التمييز لدراسته. ويُعد عدم حضور الجهة المعارضة، وهي المدعية، مع علمها بالموعد سكوتاً منها، والمدعي إذا سكت ترك.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد