ملخص التعميم
يُعتمد سجن قاتل العمد الذي يُحكم عليه بالدية دون القصاص مدة خمس سنوات، وسجن قاتل شبه العمد مدة سنتين ونصف، وذلك في تطبيق الإرادة الملكية بحق قاتلي العمد الذين يسقط عنهم القود، وكذلك قاتلي شبه العمد للحق العام. ولا تشمل هذه العقوبة قاتل الخطأ المحض، مع استدراك ما سقط من تعاميم سابقة بشأن عقوبة قاتل شبه العمد.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول