ملخص التعميم
يتعين على الدوائر الشرعية التعاون مع المصفي، دون اشتراط أخذ توكيل من كل شريك.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
يتعين على الدوائر الشرعية التعاون مع المصفي، دون اشتراط أخذ توكيل من كل شريك.
لديك حساب؟ دخول