ملخص التعميم
تُسقط الدية عن القاتل إذا قُتل حدًّا بسبب الغيلة؛ إذ لا تجتمع على قتل واحد عقوبتا القتل والدية، ومتى استُوفي القتل من القاتل سقطت الدية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
تُسقط الدية عن القاتل إذا قُتل حدًّا بسبب الغيلة؛ إذ لا تجتمع على قتل واحد عقوبتا القتل والدية، ومتى استُوفي القتل من القاتل سقطت الدية.
لديك حساب؟ دخول