ملخص التعميم
يختص كتاب العدل بتوثيق قسمة التراضي للأراضي، سواء أكانت زراعية أم سكنية، وسواء أكانت موروثة أم غير موروثة. ويقرر الحكم أن اختلاف نوع الأرض أو مصدر ملكيتها لا يخرج قسمة التراضي عن اختصاص كتاب العدل، فيشمل التوثيق القسمة الرضائية للأرض الزراعية والسكنية، الموروثة وغير الموروثة، متى كانت القسمة بالتراضي في هذا الشأن.