تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/ت/14 - القسمة

  • الرقم: 8/ت/14
  • التاريخ: 1412/01/23هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يختص كتاب العدل بتوثيق قسمة التراضي للأراضي الزراعية أو السكنية، الموروثة وغير الموروثة، مع التحقق من أوراق التملك وصلاحيتها للاعتماد في التوثيق. وتختص المحاكم بإثبات القسمة إذا كان بين الورثة قصار أو أشخاص غير جائزي التصرف، أو وجد نزاع بين مستحقي العقار، أو اشتمل العقار على حصة وقف أو وصية.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد