تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/ت/134 - بيع الوقف وأموال القصار

  • الرقم: 8/ت/134
  • التاريخ: 1410/08/21هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُشترط عند وفاة بائع العقار قبل إفراغه ووجود قاصر بين ورثته إثبات صدور البيع من المتوفى لدى المحكمة الشرعية. وإذا توفي المشتري قبل الإفراغ وكان البائع معترفاً بالبيع، تولى كاتب العدل الإفراغ بعد حضور الورثة أو من يمثلهم شرعاً.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد