تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/ت/130 - الضوال من الحيوان

  • الرقم: 8/ت/130
  • التاريخ: 1409/08/13هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُزوَّد المحاكم بفتاوى حكم الضوال من الحيوان، ويُمنع الأمراء من التعرض للإبل الضالة في البرية أو إحضارها. فإذا ألحقت الضالة ضرراً بمزارع الناس، أُحيلت الشكوى إلى المحكمة لتقرر ما يلزم شرعاً، ويُقبض على الضالة الضارية حفظاً لها ودفعاً لضررها، مع توثيق أوصافها ورعايتها. فإن تعذرت رعايتها واقتضت المصلحة بيعها، جاز ذلك بإذن القاضي بعد مدة كافية عرفاً، كالشهر، وبعد الإعلان عنها، وتحفظ قيمتها لصاحبها.

صورة الأصل

تعميم رقم 8/ت/130 - الضوال من الحيوان، صفحة 1 من 4تعميم رقم 8/ت/130 - الضوال من الحيوان، صفحة 2 من 4تعميم رقم 8/ت/130 - الضوال من الحيوان، صفحة 3 من 4تعميم رقم 8/ت/130 - الضوال من الحيوان، صفحة 4 من 4