تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/ت/127 - القصاص

  • الرقم: 8/ت/127
  • التاريخ: 1411/12/17هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يكتفي القضاة بالنص على الحكم بالقتل قصاصاً دون تحديد كيفية تنفيذه، إلا إذا كان القتل يستدعي المماثلة عند الاقتصاص، ما لم يكن قتل المدعى عليه قد وقع بطريقة لا تحل المماثلة فيها. ولا يجوز أن يتولى تنفيذ القتل في القصاص وغيره إلا من يحسنه؛ ويقتصر تحديد الكيفية على حالة استدعاء المماثلة، مع عدم جوازها إذا وقع القتل بطريقة لا تحل فيها.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد