ملخص التعميم
يجب على القضاة عند الحكم على الزوجة بالانقياد لطاعة زوجها إفهامها بالأثر المترتب على عدم امتثالها، وهو اعتبارها ناشزاً وسقوط نفقتها ما دامت مصرة على عدم الانقياد. وعلى جهات التنفيذ عدم استعمال القوة لتنفيذ هذه الأحكام.
يجب على القضاة عند الحكم على الزوجة بالانقياد لطاعة زوجها إفهامها بالأثر المترتب على عدم امتثالها، وهو اعتبارها ناشزاً وسقوط نفقتها ما دامت مصرة على عدم الانقياد. وعلى جهات التنفيذ عدم استعمال القوة لتنفيذ هذه الأحكام.