تعميم بشأن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية
إشارةً إلى دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وجهوده الرامية إلى حماية سمعة المؤسسات المالية والتأكد من امتثال موظفيها لمبادئ السلوك الحكيم، إلى جانب تحقيق مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز الأداء الوظيفي والسلوك المهني.
مرافق مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الهادفة إلى تعزيز الانضباط الوظيفي والنزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة والولاء والفاعلية في سلوك موظفي المؤسسة المالية أثناء تأديتهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية.
للإحاطة، والعمل بما تضمنته هذه المبادئ خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، مع تزويد البنك المركزي بخطة الالتزام بذلك خلال شهر من تاريخه.