تخطَّ إلى المحتوى

السماح لأبناء وبنات المواطنة السعودية بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية

  • الرقم: 662
  • التاريخ: 1438/11/29هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

سمح القرار الوزاري لابنة المواطنة السعودية بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، كما سمح لأولاد المواطنة السعودية سواء بنين أو بنات بالعمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها.

واشترط القرار الجديد أن يكون العمل لدى ملاك المحلات، فيما أكد القرار بعدم جواز تملك أولاد المواطنة السعودية محلا إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات الحاكمة لذلك.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد