ملخص التعميم
تُعمَّد المحاكم باستخراج صك حصر إرث للمتوفى بعد ثبوت صحة اسمه، أو بتصحيح صك الإرث الذي سبق إصداره بالاسم السابق. فإذا ثبت الاسم الصحيح للمتوفى استخرجت المحكمة صك حصر الإرث، وإذا كان له صك إرث صادر باسمه السابق صححت المحكمة ذلك الصك ليوافق الاسم الصحيح. ويشمل الإجراء إصدار الصك وتصحيح الصك السابق.