ملخص التعميم
قضى القرار الوزاري، بتوطين عدد من المهن في المدينة المنورة تشمل: المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية الموطنة، وسائق سيارة خفيف، ومتلقي الطلبات، وموظف أمن وسلامة، وموظف خدمة طعام، وموظف سنترال، وكاتب إدخال بيانات، وكاتب إداري، وسكرتير، ومشرف خدمات عامة، ومشرف خدمة الغرف، ومشرف الصيانة، ومشرف التسويق والمبيعات، ومشرف الأمن والسلامة، والمشرف المناوب، ومشرف البرامج السياحية، ومشرف المكاتب الأمامية، ومشرف موظفي السنترال، ومشرف عمال..