ملخص التعميم
ألغى القرار الوزاري، النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، وجاء في نص القرار: نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/6/1441هـــ.
ويهدف القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى، بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول