تخطَّ إلى المحتوى

السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضى مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول

  • الرقم: 611080000099
  • التاريخ: 1440/10/13هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول

استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ، و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 1434/4/10هـ ، و نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/10هـ . وبناءً على المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي تنص على أنه "2- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك المركزي في ذات الشأن". و الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من قواعد التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المحدثة والصادرة بالتعميم رقم (60558/99) وتاريخ 1440/10/09هـ والتي نصت على أن "للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأى أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك".

قرر البنك المركزي السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر* من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر* من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.

*بموجب تعميم البنك المركزي رقم 106889515 تاريخ 1446/9/9هـ، الموافق 2025/3/8م ، قرر البنك المركزي السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن شهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو شهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد أيهما أبعد.

صورة الأصل

السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضى مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، صفحة 1 من 1