تعميم بشأن قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ ، و نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 1433/08/13هـ ، وإلى المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (361000145658) وتاريخ 1436/11/18هـ والمتضمن قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
تجدون طيه النسخة المحدثة من "قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها" .
للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.