تخطَّ إلى المحتوى

إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة

  • الرقم: 539580000041
  • التاريخ: 1439/12/04هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000090422 وتاريخ 1439/08/23هـ بشأن قرار إيقاف مؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

أود إفادتكم أنه تقرر إعادة مزاولة النشاط للمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال إجراء التعاملات معها، والتحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

صورة الأصل

إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة، صفحة 1 من 1