إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي
الرقم: 529850000067
التاريخ: 1440/08/24هـ
الجهة: البنك المركزي السعودي
إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل،…