تخطَّ إلى المحتوى

إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي

  • الرقم: 529850000067
  • التاريخ: 1440/08/24هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل،…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني