ملخص التعميم
لا يُعتمد على الصور الفوتوغرافية للصكوك إلا إذا صدّقتها المحكمة الشرعية التي صدر منها الأصل، وعلى المحكمة، قبل تصديق الصورة، مطابقتها على سجلها للتحقق من موافقتها للأصل. ويسري ذلك على إجراءات تصديق الصور، بحيث يكون التصديق من المحكمة الشرعية المختصة بإصدار الأصل، مع إجراء المطابقة على سجلها قبل إتمام التصديق، ولا يُكتفى بالصورة غير المصدقة.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول