تخطَّ إلى المحتوى

التأكيد على جاهزية المقرات وتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمراكز الصرافة خلال موسمي رمضان والحج لعام 1447هـ

  • الرقم: 473028943
  • التاريخ: 1447/08/16هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

التأكيد على جاهزية المقرات وتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمراكز الصرافة خلال موسمي رمضان والحج لعام 1447ه

استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتي نصت على "للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة"، وانطلاقاً من الأهداف الرئيسة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن - إحدى برامج رؤية المملكة 2030 - في شأن تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، ولأهمية قطاع الصرافة كإحدى الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين.

عليه؛ يؤكد البنك المركزي على مراكز الصرافة المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الحجاج بمحافظة جدة رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لتقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة بالشكل الأمثل خلال موسمي رمضان والحج، مع الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات على سبيل المثال لا الحصر النقاط الموّضحة في الملحق رقم (1).

#

الملحق رقم (1)

1. الالتزام بالقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتعاميم ذات العلاقة.

2. تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية من خلال تفعيل كافة نوافذ الصرف خلال الموسم.

3. توفير النقد الكافي وجميع فئات الصرف للريال السعودي بوقت كافِ بما يسهم في توفير الخدمة ويتناسب مع كثافة المعتمرين والحجاج خلال الموسم وأثناء فترة عيدي الفطر والأضحى.

4. زيادة عمل المراكز لأيام وساعات ملائمة خلال موسمي رمضان والحج وأثناء فترة عيدي الفطر والأضحى ويوم التأسيس.

5. عدم تكدس العملاء داخل وخارج المقر من خلال اتخاذ الإجراءات الآتية كحد أدنى (مع تخصيص موظف بشكل دائم لمتابعة وضمان ذلك):

1. توفير وتفعيل مسارات تنظيم العملاء.

2. توفير وتفعيل أجهزة تنظيم العملاء.

3. توفير كراسي انتظار خاصة بالعملاء.

6. الالتزام بوضع البطاقات التعريفية للموظفين ووجود بيان يوضح عدد المناوبات وتوزيع الأسماء وأوقات العمل خلال الموسم.

7. وضع لوحة أسعار العملات في مكان بارز.

8. تحديث شاشة أسعار العملات من خلال ربطها بالنظام بشكل مباشر.

9. إصدار ايصالات لجميع المعاملات، وتسليم العميل نسخة منها.

10. وضع لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل.

11. إتاحة خدمة جهاز نقاط البيع، إضافة الى توفر ملصق يشير الى خدمة الدفع الإلكتروني للعملاء الراغبين الدفع من خلاله.

12. التأكد من عمل كاميرات المراقبة ووحدات التخزين بشكل فعال.

13. توفير عدد كافٍ من موظفي الحراسات الأمنية.

14. توفير آلات حديثة لعد وفرز النقود واكتشاف العملات المزيفة وإتباع الإجراءات اللازمة في حال التعامل مع العملات المزيفة.

15. إضافة الموقع الجغرافي للمقر على خرائط جوجل، بالإضافة إلى كتابة اسم المركز باللغتين العربية والانجليزية.

16. الالتزام بإبلاغ الجهات الأمنية في حال رصد حالات عمليات تبديل عملات من منافذ غير مصرح لها مع إحاطة البنك المركزي بذلك.

صورة الأصل

التأكيد على جاهزية المقرات وتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمراكز الصرافة خلال موسمي رمضان والحج لعام 1447هـ، صفحة 1 من 2التأكيد على جاهزية المقرات وتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمراكز الصرافة خلال موسمي رمضان والحج لعام 1447هـ، صفحة 2 من 2