تخطَّ إلى المحتوى

الاستفادة من خدمة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية

  • الرقم: 472058161
  • التاريخ: 1447/12/14هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

الاستفادة من خدمة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية

إشارة إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه وذلك استناداً لأحكام نظام البنك المركزي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ ، وإلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/5هـ ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12هـ ، وبالإشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ 1439/02/19هـ ، وما تضمنته من التزامات على المؤسسات المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة، وخاصةً فيما يتصل بالتعرف والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي.

نفيدكم بإطلاق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خدمة تتيح للمؤسسات المالية الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر الموقع الإلكتروني للمركز ( https://es.ncnp.gov.sa/v5/beneficial-owner-disclosure ).

عليه؛ يؤكد البنك المركزي على ضرورة الاستفادة من الخدمة أعلاه لاستيفاء متطلبات العناية الواجبة تجاه عملاء المؤسسات المالية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للمركز، وفي حال وجود مستفيد حقيقي غير مفصح عنه من قبل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو وجود اختلافات في معلومات المستفيد الحقيقي، على المؤسسة المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة المطبقة لديها؛ بما يتماشى مع متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها الواردة في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وبما لا يُخالف أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وأن يتم إشعار المركز عبر البريد الإلكتروني ( [email protected] ). كما يمكن للمؤسسات المالية عند مواجهة أي تحديات في التطبيق التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للنزاهة المالية ( [email protected] ).

للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

صورة الأصل

الاستفادة من خدمة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، صفحة 1 من 1