تعميم بشأن تعليمات الفرز الفني للإصدار السادس من العملة الورقية السعودية
استناداً إلى صلاحيات البنك المركزى السعودي بموجب نظامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ ، و نظام النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1379/07/01 هـ ، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على تحقيق الأهداف المتمثلة في ضمان كفاءة إدارة النقد من خلال توفره وضمان جودة المتداول منه، ورفع مستوى مساهمة البنوك ومراكز الصرافة ومراكز النقد في الرقي بمستوى جودة العملة الورقية السعودية المتداولة نظامًا داخل المملكة من خلال تطبيق الشروط والمعايير الموحدة للفرز الفني للعملة الورقية السعودية، والالتزام بالمتطلبات الواجب توفرها في آلات العد والفرز المستخدمة في ذلك.
وعليه: مرافق تعليمات الفرز الفني للإصدار السادس من العملة الورقية السعودية ، على أن يبدأ العمل بها بحسب كل فئة، وفق الآتي:
قبل تاریخ 1448/1/29 هـ، الموافق 2026/7/14م؛ وذلك للفئات (خمسون ريالاً، مئة ريال، مائتا ريال، خمس مئة ريال).
قبل تاريخ 1448/6/5هـ، الموافق 2026/11/15م؛ وذلك للفئات (خمسة ريالات، عشرة ريالات، عشرون ريالاً).
للإحاطة والعمل بموجبه، كما يجب التنسيق مع البنك المركزي السعودي للحصول على نماذج من جميع فئات العملات الورقية السعودية من الإصدار السادس للعمل على برمجة جميع الآلات المستخدمة، وذلك عبر البريدالالكتروني الآتي: ( [email protected] ).