إشعار البنك المركزي السعودي قبل القيام بالجولات الاستثمارية
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وتحقيقاً لاستقرار القطاع المالي ودعماً لنموه.
نود الإحاطة بأنه يجب على المؤسسات المالية غير البنكية إشعار البنك المركزي قبل القيام بالجولات الاستثمارية (Investment Rounds) ب (5) أيام عمل - على الأقل -، وعلى أن يتم تقديم كافة البيانات ذات العلاقة بالجولة الاستثمارية، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
1. الجدول الزمني للجولة الاستثمارية.
2. الهدف من الجولة الاستثمارية.
3. قيمة الجولة الاستثمارية.
4. الفئة المستهدفة.
5. بيان مدى تأثير الجولة الاستثمارية على هيكل الملكية والوضع المالي للمؤسسة المالية غير البنكية.
6. نوع وهيكل الأداة الاستثمارية (حقوق الملكية، الأدوات القابلة للتحويل، أدوات الدين، وغيرها).
7. أي مستندات أخرى مؤثرة أو داعمة.
8. أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
كما نؤكد بأن ما أشير إليه أعلاه، يجب ألا يُخل بالتزامات المؤسسات المالية غير البنكية الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة في الحالات التي تستدعي ذلك.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.