تعميم بشأن دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
إشارةً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها الخاضعة لرقابته وإشرافه وذلك استناداً لنظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ ، و نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5 هـ ، و نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12 هـ ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مرافق دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ، والذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من العوامل التي يجب على المؤسسة المالية أخذها بعين الاعتبار عند إجراء عملية تقييم مخاطر الأعمال لديها، ويتضمن الدليل أبرز المعايير والضوابط التي يتعين مراعاتها عند القيام بتلك العملية، كما يتضمن الدليل أساليب تقييم المخاطر حسب طبيعة أنشطة المؤسسة المالية وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر. مع التأكيد على أن هذا الدليل لا يفرض منهجيةً معياريةً واحدةً لتقييم المخاطر. ولا تُعد العوامل والمعايير والضوابط المبيَّنة في هذا الدليل حصرية ولا تُقيّد الالتزامات المقرّرة على المؤسسة المالية بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كما لا يحول هذا الدليل دون اتّخاذ المؤسسة المالية أي تدابير إضافية لازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخ نشر الدليل على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.