تعميم بشأن الالتزام بالمبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي / أولاً
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وبناءً على الصلاحيات المنوطة به بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وحرصاً منه على تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.
نحيطكم أنه تقرر وجوب التزام كافة شركات التمويل وشركات خدمات المدفوعات بالمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي (المبادئ) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (42081293) وتاريخ 1442/11/21 هـ . ويتعين على هذه الشركات الالتزام بما ورد فيها؛ وفق الإجراءات الآتية:
إجراء تقييم للوضع الراهن في الشركة فيما يتعلق بإجراءات الحوكمة، ووضع خطة عمل (Roadmap)؛ لتحقيق الالتزام بالمبادئ خلال المهلة الممنوحة للالتزام والموضحة في البند (رابعاً).
تعميم بشأن الالتزام بالمبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي / ثانياً
استيفاء موافقة مجلس الإدارة/ المديرين على الخطة المعدة (Roadmap) والدعم اللازم لإنفاذها.
تعميم بشأن الالتزام بالمبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي / ثالثًا
إرسال التقييم وخطة العمل المعتمدة على البريد الالكتروني: ( [email protected] ) في موعد أقصاه (30) يوماً من تاريخ صدور هذا التعميم.
تعميم بشأن الالتزام بالمبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي / رابعاً
الالتزام بالمبادئ في موعد أقصاه (سنة) من تاريخ صدور التعميم، أو عند انتهاء مدة مجلس الإدارة/المديرين القائمين؛ أيهما أسبق، وللبنك المركزي صلاحية زيادة المدة المحددة للالتزام في حال وجود مبررات داعمة.
للإحاطة والعمل بموجبه.