تخطَّ إلى المحتوى

تعميم بشأن رفع الحد الأعلى الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرون) من قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

  • الرقم: 472038475
  • التاريخ: 1447/07/04هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

تعميم بشأن رفع الحد الأعلى الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرون) من قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني