مشاركة بيانات التمويلات العقارية السكنية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)
استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11 هـ ، و نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5 هـ ، و نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22 هـ ، و نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13 هـ ، وإشارةً إلى جهود البنك المركزي الداعمة لتكامل منظومة القطاع المالي والربط المعلوماتي بين الجهات التمويلية وتعزيز مستوى الشفافية ومراقبة التقييم الائتماني من خلال توفير أدوات تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتعاملات المالية لأي نشاط اقتصادي.
عليه، يود البنك المركزي التأكيد على كافة الجهات التمويلية الالتزام بمشاركة بيانات الأفراد المتعلقة بالتمويلات العقارية السكنية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وذلك وفقًا لما سيتم مشاركته من إرشادات ونماذج بهذا الشأن، مع أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة وأحكام نظام حماية البيانات الشخصية .