الإجازات الرسمية وأوقات العمل للمؤسسات المالية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "RTGS"
إشارة إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه وأعمالها وذلك استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ ، والأنظمة ذات العلاقة.
أُفيدكم باعتماد البنك المركزي الإجازات الرسمية للمؤسسات المالية، والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "RTGS"، وأوقات عملها للأربع أعوام القادمة (1447-1450هـ)، ونشرها عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني .
آمل الاطلاع على موقع البنك المركزي الإلكتروني والتقيّد بتواريخ الإجازات الرسمية وتعليمات أوقات العمل المنشورة عبر الرابط: ( sama.gov.sa/ar-sa/Supervision/Pages/holidayschedules.aspx ) مع تزويد البنك المركزي بقائمة الفروع العاملة خلال الإجازات الرسمية بوقتٍ كافٍ قبل الإجازات، والإعلان عنها بالوسائل المناسبة.