ملخص التعميم
يستهدف هذا القرار توطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتباراً من 1444/9/15 هـ الموافق 2023/4/6 م، في المرحلة الأولى، على أن ترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% اعتباراً من 1445/09/15 هـ الموافق 2024/3/24 م.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا القرار إلى توطين عدد من المهن في القطاع من أبرزها: "أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع"، مما يوفر عدد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.