توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية
استنادًا إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ ، وإلى تعميم البنك المركزي الإلحاقي رقم (42015321) وتاريخ 1442/03/11هـ في شأن التعليمات المبلغة بموجب التعميم رقم (341000111354) وتاريخ 1434/09/15هـ في شأن ضرورة قيام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتأمين متطلبات الجمهور من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية.
وعليه يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف على ضرورة توافر كميات كافية من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية لتلبية طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها، وأن يتاح ذلك للجميع وفي كافة الفروع.
للإحاطة والعمل بموجبه، علماً أن البنك المركزي سوف يقوم بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والمصارف للتأكد من توافر مختلف الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية للعملاء الأفراد والشركات.