تعميم بشأن إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 43038156 وتاريخ 1443/04/27هـ بشأن إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن.
مرافق لكم التحديث على إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ، الهادف إلى وضع حد أدنى لمبادئ إدارة المخاطر، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة، ومخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال، والذي سيحل محل التعميم المشار إليه أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ 3 مارس 2024م.