تعميم بشأن قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ و لائحته التنفيذية ، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10هـ ، المتضمن في إحدى أحكامه على وجوب الالتزام بطريقة حساب معدل النسبة السنوي وفق الدليل الإرشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR) المنشور على الموقع الالكتروني للبنك المركزي.
نحيطكم بصدور قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR) وفق الصيغة المرفقة، والتي تحل محل الدليل الإرشادي المشار إليه أعلاه.