ملخص التعميم
يُطلب تخصيص وقت لتسجيل الاعترافات والمحاكمة الخاصة بالمخدرات عموماً، على أن تقتصر الجلسة على فضيلة القاضي وكاتب الضبط.
يُطلب تخصيص وقت لتسجيل الاعترافات والمحاكمة الخاصة بالمخدرات عموماً، على أن تقتصر الجلسة على فضيلة القاضي وكاتب الضبط.
لديك حساب؟ دخول