تخطَّ إلى المحتوى

إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات و خدماتها

  • الرقم: 440930960000
  • التاريخ: 1444/12/16هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات و خدماتها

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22هـ ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي ورسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع المدفوعات في المملكة. نحيطكم بصدور اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م وفق الصيغة المرفقة، وتُلغى القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1441/6/5هـ الموافق 30/1/2020م وتحل محلها اللائحة التنفيذية اعتباراً من تاريخ الإصدار، ويؤكد البنك المركزي على مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات الخاضعين للنظام واللائحة الالتزام بكافة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية ، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة تقديم خطة توضح الإجراءات التصحيحية للالتزام بما تضمنته أحكام النظام و اللائحة ، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.

للإحاطة والعمل بموجبه.

صورة الأصل

إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات و خدماتها، صفحة 1 من 1