قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانةأشير إلى تلقي البنك المركزي برقية وزارة العدل رقم…صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني